الأناضول-
قال مسؤولون إسرائيليون، الإثنين (28 أغسطس 2023م) إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، “تم تنسيقه على أعلى المستويات وجرى الاتفاق مسبقا على الكشف عنه”، وفق إعلام عبري.
جاء ذلك بعد أن قالت وزارة الخارجية الليبية مساء الأحد إن “ما حدث في العاصمة روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا (بين كوهين والمنقوش)، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.
ونقل موقع “واي نت” الإخباري العبري عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم)، قولهم: “اللقاء بين كوهين ووزيرة الخارجية الليبية المنقوش تم تنسيقه على أعلى المستويات في البلدين، فيما تم الاتفاق مسبقا على نشره”.
وأضاف الموقع: “بحسب المسؤولين، فإن كوهين طار إلى روما للقاء الوزيرة في دار ضيافة رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، وهو ليس لقاء بالصدفة، ولم يفعل الوزير شيئا من وراء ظهر رئيس الوزراء”.
من جهتها، قالت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الإثنين: “إن هذه الاتصالات لا يتم الإعلان عنها عادة، وإن هناك تخوفا على حياة وزيرة الخارجية الليبية نتيجة لذلك”.
وكشفت هيئة البث أن “الاتصالات الإسرائيلية الليبية لم تقتصر على هذا اللقاء، وإنما جرت محادثات في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والليبيين”.
وأضافت: “في الأشهر الأخيرة، حاولت إسرائيل إقناع ليبيا بالانضمام إلى منتدى النقب، وهو المنتدى الذي يجمع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين”.
وتابعت: “كما أثيرت القضية خلال المحادثات في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والليبيين، وأيضا خلال الاجتماع بين وزيرة الخارجية الليبية ووزير الخارجية إيلي كوهين قبل بضعة أيام”، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق ليبي فوري.
والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية المنقوش، في لقاء هو “الأول من نوعه” بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.
وعقب ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.