
الناس-
أصدر المجلس الرئاسي الليبي مرسوما بالقانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن مباشرة العمل بالجريدة الرسمية.
وتضمن القانون في مادته الأولى أن “على وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية مباشرة مهامها بتفعيل عمل الجريدة الرسمية وذلك بنشر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية الموحدة إعمالا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية تنفيذا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

يذكر أن مجلس النواب أصدر في العام 2022 قانونا يقضي بنقل تبعية الجريدة الرسمية إليه من السلطة التنفيذية، غير أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بإبطال هذا القانون وذلك في نوفمبر 2025م، وهو ما استند عليه المرسوم الرئاسي الذي صدر في الثاني من فبراير الجاري.



