الرئيسيةالراي

رأي- قرار وعوار

* كتب/ أنس أبوشعالة،

بلغة بسيطة بعيدة عن القانونية المُقعرة والمتكلفة. وبمطالعة هذا القرار بدا لي اعتواره بأكثر من عوار:

العوار الأول/ رئيس مجلس النواب بصفته لا يملك صلاحية إصدار قرارات تنفيذية، كونه يمثل قانوناً مجلس النواب بهيئته مجتمعة وهذا ما لم يحدث، ولكونه يمثل سلطة تشريعية لا تختص باختصاصات تنفيذية، فالتشريع يصدر عن مجلس النواب والقرار الإداري يصدر عن السلطة التنفيذية.

العوار الثاني/ القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب قرر ضريبة، والضريبة تقرر بقانون ولا تُقرر بقرار، وهذا الأمر يجعل من هذا القرار معدوم ولا أثر له، لصدوره في مسألة لا يستوعبها قرار إداري، ولا يملكها مصدره بصفته البروتوكولية كرئيس لمجلس النواب.

العوار الثالث/ صورية المفردات وتناقضها، حيث نصت المادة الأولى على فرض (رسم) وهذا الرسم من اختصاص السلطة التنفيذية بالمطلق، ولا تملكه السلطة التشريعية لا رئاسةً ولا بهيئتيها مجتمعة، بينما أفردت المادة الثانية عبارة (بما يتوافق مع هذه الضريبة) وناقضت المادة الثانية المادة الأولى باستخدامها مُفرد ضريبة بدلاً من مصطلح رسم، والضريبة كما سبق القول لا تكون إلا بقانون ولا يمكن بحال أن تُفرض بقرار.

العوار الرابع/ انعدام ركن السبب المشروع اللازم لصحة القرارات الإدارية (وهذا القرار إداري صادر في مسألة تنفيذية من رئيس السلطة التشريعية) وإن كان هذا القرار معدوم وفقاً لما تقدم، فإنه كذلك يعتوره عيب انعدام المشروعية والسبب، كونه يؤدي إلى تخفيض القيمة الحقيقية لأملاك وأرزاق، ودخول كافة المواطنين بتخفيض القيمة الشرائية للعملة الليبية، بما سيؤدي حتماً لزيادة قيمة تكلفة السلع الأساسية والتي يتم استيرادها بنسبة 100% تقريباً، بما يجعل من قيمة كافة المرتبات والإيرادات المالية والمدخرات لكافة المواطنين تنخفض بنسبة 27% رغم عدم إعلان مصرف ليبيا المركزي عن وجود عجز في احتياطيات الدولة الليبية من النقد الأجنبي، بما يعني أن القرار دفع بتغطية ما قد تعانيه الحسابات المالية للقطاع العام للدولة من عجوزات مالية، من خلال إرغام المواطن الليبي على دفع ضريبة لإثراء مؤسسة الدولة وإفقار عموم المواطنين، ومن المعلوم أن الدولة على سبيل العموم والتخصيص أعلى دخلاً وأوفر نقداً من المواطنين جميعاً، ورغم ذلك سخر هذا القرار سلطان الدولة لتغطية أية عجوزات في الإنفاق من خلال المواطن، بما يعزز من غنى الخزينة العامة وإفقار الخزائن الخاصة بالمواطنين.

مع خالص احترامي و تقديري لكافة مؤسسات الدولة وأصحاب الفخامة والمعالي القائمين عليها، إلا أن هذا القرار من الناحية القانونية المتجردة والموضوعية معدوم و المعدوم يختلف عن الباطل، إذ أن المعدوم يعد كأنه لم يكن ولا يولد أي أثر بالمطلق، ولا يجوز لأي جهة تنفيذه لفقدان سمة الوجود القانوني لهذا القرار،،، و يبقى مجرد رأي قانوني خاص، غير ملزم، ولا أزعم صحته المطلقة

و فوق كل ذي علم عليم،،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى