
الناس
دعا الحقوقي “خالد عبدالجواد” إلى دعم حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتوسيع دائرة اختصاصه النوعي في جرائم العنف الأسري.
ودعا في ورقة له ألقاها في ندوة استضافتها كلية القانون بمصراتة عن العنف الأسري إلى تشريع قانون خاص بالأسرة، منتقدا عدم وجود قانون خاص بالعنف الأسري في القانون الليبي.
واعتبر “عبدالجواد” الذي يشغل وظيفة (وكيل نيابة) أن من القصور التشريعي في بلادنا غياب تعريف قانوني شامل واضح لمفهوم العنف الأسري في التشريع الليبي يخلق غموضا في توصيف الجريمة.
وذهب في ورقته للدعوة لإنشاء نيابات ومحاكم مختصة بالأسرة، إذ يرى أنه من غير اللائق عقد جلسات لمشاكل الأسرة بجوار المتورطين في جرائم القتل والمخدرات وغيرها.
وأعرب “عبدالجواد” عن قناعته بأن “العنف الأسري ليس تصرفا عابرا ولا يبرر تحت أي غطاء اجتماعي أو ثقافي، بل جريمة يعاقب عليها القانون وتمثل خرقا لكرامة الإنسان وحقه في الأمان داخل بيته”.
وأوضح من موقع عمله أن النيابة العامة –بصفتها الحارس على تطبيق القانون- تسعى بجدية إلى الحد من العنف الأسري حيث أن صمت الضحايا لا يبرر صمت القانون- وفق تعبيره.
وأعرب عن استيائه من أن العنف الأسري لايزال يعالج ضمن أحكام عامة في قانون العقوبات الليبي (مثل الضرب والإيذاء) دون تخصيص قانون مستقل يعالج خصوصية هذه الجريمة وأطرافها.
وأوضحت الورقة أن المادة (378) من قانون العقوبات تنص على أن “إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون،
حيث يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته خاضع لسلطته أو معهود إليه به لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن”.
وأضافت أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مع المتهمين أو سماع أقوال المجني عليهم والشهود والاطلاع على التقارير الطبية عند وجود إصابات، وتقيم الخطورة على الضحية والعرض على الخبير المختص الباحث الاجتماعي أو النفسي، لتقييم الحالة عبر تقرير مفصل وبعد إعداد التعرف القانوني تحال الواقعة إلى المحكمة المختصة دائرة الجنح والمخالفات
باعتبارها أيضا محكمة أحدات، حيث يمكن للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة أو الجهات المختصة توفير حماية عاجلة للضحية (المجني عليه) مثل إيواء الضحية داخل هيئة صندوق التضامن الاجتماعي، لكن لا توجد آلية قانونية واضحة ومنظمة لهذا الدور في القانون الليبي- وفق نص الورقة. لماذا؟
يجيب المحاضر بأن العنف الأسري غالبا ما يعتبر مسألة عائلية خاصة مما يعيق التبليغ عنه أو تحريكه جنائيا، حتى من قبل الجهات المختصة، وهذا من الإشكاليات التي تربك عمل الجهات المعنية.
كما أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في قصور في كوادر إنفاذ القانون حيث إن بعض رجال الشرطة أو العاملين في النيابة العامة قد يفتقرون إلى التكوين المتخصص في التعامل مع قضايا العنف الأسري خصوصا من ناحية حساسية الضحايا.
والإشكالية الثالثة تتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل، إذ “لا تنص القوانين على برامج إعادة تأهيل الجناة أو إصلاحهم بل يعتمد فقط على العقوبة الجنائية مما يمنع من تكرار العنف”.
ومن الإشكاليات التي دعا “عبدالجواد” إلى معالجتها أنه “لا توجد مؤسسات سجون قادرة على إعادة تأهيل الجناة في قضايا العنف الأسري، بل تفاقم الأوضاع بعد خروجه إلى الأسوأ، بسبب اختلاطه بمجرمين أكثر خطورة”.



