
الناس-
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمها بعدم دستورية قانون البرلمان الذي ينقل فيه تبعية الجريدة الرسمية له، بعد أن كانت تتبع وزارة العدل منذ العام 1951م.
وحسب متخصصين فإن “النشر في الجريدة الرسمية هو شرط نفاد حتى يتم تطبيقه والاعتراف به، وهو أمر دستوري لا يمكن تعديله أو تغييره بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية”.
وجاء في نص الحكم: “حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2022م…”



