
الناس-
دعا الخبير المصرفي الدكتور محمد أبوسنينة إلى بحث أسباب لجوء الأفراد للاحتفاظ بأموالهم خارج القطاع المصرفي، بدلا من إصدار قانون تجريم الاكتناز.
وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسة رسمية إصدار قانون لتجريم اكتناز الأموال خارج المصارف العامة، بزعم أن ذلك يسبب إضرارا بالسياسة النقدية والمالية للدولة. وذلك وفق ما صرح الناطق الرسمي للمجلس عقب جلسة الثلاثاء (21 أكتوبر 2025م).
واعتبر أبوسنينة في مقال له نشره على حسابه في فيسبوك يوم (22 أكتوبر 2025م) أن الظاهرة هي نتيجة وانعكاس لخلل هيكلي في دورة النقود في الاقتصاد، محرضا على معالجتها وتحفيز المواطن على الاحتفاظ بأمواله في المصرف، من خلال تفعيل حسابات الاستثمار التي نص عليها قانون المصارف، مع تفعيل وظيفة المصارف في الوساطة المالية (تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار) وإلغاء كافة العمولات المرتبطة بالإيداع والسحب النقدي.
كما دعا إلى إلزام الجهات الاعتبارية بقبول واستعمال الصكوك في كافة معاملاتها، وعدم تمكين الجهات الاعتبارية العامة بسحب مبالغ نقدية كبيرة من حساباتها لدى المصرف المركزي والمصارف التجارية، كل ذلك جنباً إلى جنب مع تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني، والشمول المالي .
وجاء إدراج الخبير المصرفي الليبي تعليقا على نظر البرلمان في مقترح يتداول داخل مجلس النواب يمهد لتجريم اكتناز الأموال النقدية.
وشكك في الحاجة إلى مثل هكذا تشريع، مع انتقاده للخطوة كونها “لم تراع أصول إصدار التشريعات المتعلقة بإدارة السيولة في الاقتصاد، و كان الأولى احالة المقترح إلى مصرف ليبيا المركزي لإبداء الرأي بشأنه باعتباره يمس سياسة إدارة السيولة في الاقتصاد والسياسة المصرفية بصفة عامة، وهذه اختصاصات أصيلة للمصرف المركزي، قبل عرضه على مجلس النواب”.
ويرى أبوسنينة أنه إذا كنا نحتاج إلى تشريع فهو التشريع الذي يلزم بالإفصاح والتحري عن مصدر الأموال عند استخدامها في المعاملات بمبالغ كبيرة، وعدم توثيق العقود المبرمة بمبالغ كبيرة نسبيا دون التعرف على مصدر الأموال، ومراعاة أحكام المادة (33) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته التي نصّها “تكون للنقود الورقية، التي يصدرها المصرف، قوة إبراء غير محدودة،…
ويرى أن من الأولى “تفعيل التشريعات السارية، وإلزام كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدميا بفتح ملفات ضريبية، ورقمنة مدخلات السجل العقاري ومصلحة الضرائب”.



