
الناس-
خاطبت مصلحة الضرائب في ليبيا مدراء الإدارات الضريبية بإيقاف استقطاع ضريبة الجهاد لعدم دستوريتها.
واستندت المصلحة على كتاب ورد إليها من وزارة المالية يخطرها بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في فبراير 2025، والذي تضمن عدم دستورية فرض الضريبة.
وكانت ضريبة الجهاد فرضت في العام 1970م، بموجب قانون صادر عن مجلس قيادة الثورة (انقلاب سبتمبر) وقد نص القانون على فرض ضريبة إضافية على الدخول والأرباح لصالح صندوق الجهاد، وكان الهدف المعلن هو دعم الجهود الجهادية في العالم الإسلامي.
واستقطعت الضريبة على مدى أكثر من خمسين عاما من مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة منذ ذلك الوقت بما يعادل 0.3 % من المرتب تقريبا.
وقد استمر خصم الضريبة بعد الإطاحة بالنظام السابق في 2011، بل صدر قانون آخر في العام 2016 عن المؤتمر الوطني العام، أعيد فيه توزيع حصيلة الضريبة على أربع جهات، حيث خصص (20%) منها لجمعية الدعوة الإسلامية، و(15%) لصندوق الجهاد، و(15%) لصندوق التضامن الاجتماعي، و(30%) لوزارة المالية.
صدر حكم الدائرة الدستورية بإلغاء الضريبة في (03 فبراير 2025) وتضمن الوقف الفوري للعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم. ودون أثر رجعي مراعاة للظروف المالية العامة. وبذلك تكون وزارة المالية ملزمة بإرجاع المبالغ المخصومة بعد صدور الحكم.