اخبارالرئيسيةفضاءات

من البنك والجنيه إلى المصرف والدينار.. رحلة مصرف ليبيا المركزي

مسيرة السبعين عاما توشك أن تتعثر..

الناس-

على مدار أكثر من سبعين عام مرت المؤسسة المصرفية والعملة النقدية الليبية بعديد المحطات والمتغيرات، بدأت بلجنة سبقت استقلال الدولة، ثم بنك وطني عملته الجنيه بعد الاستقلال، مرورا لمصرف مركزي عملته الدينار بعد تغير نظام الحكم، وصولا إلى مصرفين يتنازعان الشرعية داخل الدولة.

في هذا التقرير نلخص أبرز المحطات في رحلة المصرف المركزي، وذلك استنادا إلى القوانين والقرارات الليبية المتعاقبة من عام 1951 إلى عام 2012.

لجنة النقد

قبيل استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 شكلت حكومة مؤقتة ترأسها “محمود المنتصر”، أصدرت هذه الحكومة يوم 24 أكتوبر من ذات العام قانونا حمل الرقم (4) أنشأ بموجبه “لجنة النقد الليبي” تشكلت من: رئيس وسبعة أعضاء، بينهم عضوين ليبين أحدهما نائب للرئيس، وعضوين بريطانيين عن بنك إنجلترا، وعضو مصري، وآخر إيطالي، وثالث فرنسي، مرشحين من بنوك دولهم، يعينون لمدة ثلاث سنوات.

وقد كلفت اللجنة بضرب وطباعة النقود الليبية وطرحها للتداول، وتسمية النقد الليبي بـ”الجنيه” مقسم إلى مائة “قرش” و”القرش” إلى “عشرة مليم”، وحددت قيمة الجنيه الليبي الإسمية بـ” 2.48 جرام” من الذهب الخالص.

ونص القانون على أن النقد الورقي يكون من فئات: “عشرة جنيهات”، و”خمسة جنيهات”، و”جنيه واحد”، و”نصف جنيه”، و”ربع جنيه”، و”عشرة قروش”، و”خمسة قروش”، أما المعدن فيكون: “قرشان” و”قرش واحد” و”خمسة مليم” و”مليمان” و”مليم واحد”.

رجب المسلاتي

وقد كانت العملات المتداولة في ليبيا آنذاك هي: الليرة العسكرية (الإيطالية) بطرابلس، والجنيه المصري ببرقة، والفرنك الجزائري بفزان.

القانون أشار إلى أن مواده من الأولى إلى السادسة تسري فور صدروه، أما بقية المواد فيبدأ تطبيقها في وقت لاحق بعد إعلان الاستقلال.

قاسم شرلالة

البنك الوطني الليبي

بقيت لجنة النقد تعمل حتى عام 1955 حينما أصدر الملك “إدريس الأول” بناء على قرار من مجلسي الشيوخ والنواب القانون رقم (30) الذي أسس بموجبه “البنك الوطني الليبي” وأحال للبنك كافة ممتلكات لجنة النقد.

جعل القانون للمصرف مقرين، أحدهما في طرابلس، والآخر في بنغازي، برأس مال إجمالي بلغ “مليون جنيه ليبي”، دفعت منه الحكومة الليبية النصف، فيما طرح النصف الثاني للاكتتاب العام.

البنك في أول تأسيسه أدير بمجلس إدارة يتألف من محافظ ونائب له يعينان بمرسوم ملكي، وخمسة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، يضاف لهم عضو سادس يعين من بين عدد من الأشخاص المرشحين من المساهمين بالبنك، على أن تكون عضوية الجميع ثلاث سنوات.

عبدالحفيظ الزليطني

في هذا التاريخ كان “علي العنيزي” وزيرا للمالية، فعين كأول محافظ للبنك الوطني في 26 أبريل 1955، فيما تقلد “علي الساحلي” منصب وزير المالية.

بنك ليبيا

بعد ثماني سنوات صدر قانون جديد حمل الرقم (4) لسنة 1963 غيّر تسمية “البنك الوطني الليبي” إلى “بنك ليبيا”، ونص على أن يكون للمصرف مقر رئيسي واحد في العاصمة طرابلس.

ألغى القانون المساهمة في رأس مال المصرف، وجعل ملكيته حصريا للدولة الليبية، وإدارته عبر محافظ ونائب يعينان لخمس سنوات بمرسوم ملكي بناء على عرض من وزير المالية، وستة أعضاء بينهم ممثل لوزارة المالية لمدة ثلاث سنوات، يعينون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وبالتشاور مع المحافظ.

يذكر أنه في 27 مارس 1961 كلف “خليل البناني” محافظا لبنك ليبيا وبقي في منصبه حتى تاريخ الأول من سبتمبر 1969.

وأعاد هذا القانون تقسيم فئات العملة الورقية لتصبح: “عشرة جنيهات” و”خمسة جنيهات” و”جنيه واحد”، و”نصف جنيه” و”ربع جنيه”، و”مائة مليم” وخمسين مليما”، والنقود المعدنية “عشرين مليم” و”عشرة مليم” و”خمسة مليم” ومليمين” و”مليم واحد”، مع الإبقاء على قيمة الجنيه (2.48 جرام) من الذهب الخالص.

مصرف ودينار

في سبتمبر 1969 أطيح بالنظام الملكي، وسيطر على السلطة ضباط حكموا البلاد بواسطة ما عرف بـ”مجلس قيادة الثورة”، هذا المجلس أصدر في 13 نوفمبر 1969 قرارا وقعه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية “محمود المغربي”، نص على استبدال كلمة “بنك” أينما وردت في التشريعات الليبية بكلمة “مصرف”.

علي العنيزي

في هذا العام عين “قاسم شرلالة” محافظا للمصرف وبقي بمنصبه حتى عام 1981.

وبتاريخ 22 ديسمبر 1970 أصدر “مجلس قيادة الثورة” القانون رقم (153) فصل إدارة العمليات التجارية لمصرف ليبيا، ودمجت مع مصرف العروبة ومصرف الاستقلال في شركة مملوكة للدولة، سميت “المصرف التجاري الوطني”، كما أنشأت شركة مساهمة أخرى تحت مسمى “مصرف الوحدة” من رأس مال من أصول مصارف (شمال أفريقيا والتجاري، والنهضة العربية والشركة المصرفية الأهلية والقافلة الأهلي).

بقي اسم “مصرف ليبيا”، إلى أكتوبر 1971 حيث أصدر “المجلس” ذاته القانون رقم (63) الذي أضاف كلمة المركزي للاسم ليصبح “مصرف ليبيا المركزي”، وغير اسم العملة من “جنيه ومليم” إلى “دينار ودرهم” على أن تصدر العملة الورقية من فئات “عشرة ” و”خمسة” و”دينار واحد” و”نصف” و”ربع”، والنقود المعدنية “مائة درهم” و”خمسون” و”عشرون” و”عشرة” و”خمسة” و”درهم واحد”.

فرحات بن قدارة

وعلى مستوى إدارة المصرف نص القانون على أن تتكون من: المحافظ، ونائبه، وعضوية رئيس الهيئة الفنية للتخطيط، ووكيل وزارة الخزانة والاقتصاد، وعميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية، واثنان من ذوي المؤهلات العالية أحدهما من المشتغلين بالقانون والآخر من ذوي الخبرة في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو المصرفية.

ثم عُدلت تشكيلة مجلس الإدارة بموجب قانون صادر عن رئيس مجلس الوزراء “عبد السلام جلود” في نوفمبر 1972 ليصبح مشكلا من: محافظ ونائب له، ومعهم وكلاء وزارات الخزانة، والاقتصاد، والتخطيط، وفى حالة غياب أحدهم يحل محله أحد – أعضاء مديري الإدارات العامة بالوزارة يختاره وزيرها، إضافة إلى عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية أو وكيلها في حالة غيابه، عضوان اثنان من ذوي المؤهلات العالية أحدهما من المشتغلين بالقانون والآخر من ذوي الخبرة أعضاء في الشئون المالية أو الاقتصادية أو المصرفية.

خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات تعاقب على منصب المحافظ كل من “رجب المسلاتي”، ثم “محمد رجب”، و”عبد الحفيظ الزليطني”، و”الطاهر الجهيمي”، و”أحمد امنيسي”.

مؤتمر الشعب ولجنة شعبية

في سبتمبر 1993 صدر قانون جديد للمصارف عن “مؤتمر الشعب العام” (السلطة التشريعية) حمل الرقم (1)، ألغى القانون رقم (4) الصادر عام 1963.

هذا القانون يعتبر ولادة جديدة لتنظيم المصارف في ليبيا، وأعاد على تأكيد تسمية “مصرف ليبيا المركزي” ومقره طرابلس، ومحددا رأس ماله بمليون دينار ليبي.

أما مجلس إدارته فيتشكل من: “محافظ، ونائبه، والكاتب العام لأمانة التخطيط والتجارة والمالية (وكيل الوزارة)، وخمسة من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية”.

ونص القانون على أن يعين المحافظ ونائبه بقرار من “مؤتمر الشعب العام” (السلطة التشريعية) لمدة خمس سنوات، فيما يعين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات بقرار من “اللجنة الشعبية العامة” (السلطة التنفيذية) بناء على عرض من الوزير بعد التشاور مع المحافظ.

الطاهر الجهيمي

أبقى القانون على عملة “الدينار” مقسمة على “ألف درهم”، وألغى من العملات الورقية السابقة “ربع الدينار”، وأضاف للعملات المعدنية “نصف الدينار”.

عام 2005 ولد قانون جديد للمصارف حمل الرقم (1)، وأبرز ما عدل عن السابق هو نصه على تبعية المصرف لـ”أمانة مؤتمر الشعب العام (رئاسة السلطة التنفيذية)، كما رفع رأس مال المصرف إلى 500 مليون دينار ليبي.

وعلى مستوى مجلس الإدارة أبقى على اختيار المحافظ ونائبه من قبل السلطة التشريعية، فيما خفض من عدد الأعضاء إلى أربعة، وجعل تعيينهم –باستثناء وكيل الوزارة- من “أمانة مؤتمر الشعب العام” (رئاسة السلطة التشريعية).

كما لم ينص القانون على فئات العملة الورقية والمعدنية، وأسند تحديدها لمجلس إدارة المصرف.

أما المحافظ الجديد فكان “فرحات بن قدارة” الذي تقلد المنصب في مارس 2006 وحتى مارس 2011.

خليل البناني

مسميات جديدة وصيرفة إسلامية

بعد سقوط النظام السابق لم يصدر قانون جديد للمصارف، وإنما فقط عدل آخر قانون صادر عام 2005 من قبل “المجلس الوطني الانتقالي” في مايو 2012، بموجب قانون حمل الرقم (46) أضاف فصلا خاصا بالصيرفة الإسلامية، واستبدلت فيه المصطلحات التي كانت سارية سابقا، فمؤتمر الشعب العام وأمانته أصبحا (السلطة التشريعية)، وأمانة اللجنة الشعبية العامة تحولت إلى (الحكومة)، وأمانة المالية (وزارة المالية).

محمد الزروق رجب

هذا القانون رفع رأس مال المصرف إلى مليار دينار ليبي، ونص على أن يتشكل مجلس إدارة المصرف من: محافظ، ونائبه، ووكيل وزارة المالية، وستة أعضاء من المؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية وتقنية المعلومات، مبقيا على أن يكون تعيينهم كما كان في القانون الصادر عام 2005.

خلال عام 2011 تعدد محافظو المركزي بعد انشقاق “بن قدارة” في مارس 2011 وحتى أغسطس، حيث كلف في عام واحد على التوالي “أحمد الشريف”، ثم “قاسم عزوز”، ثم “عبد الحفيظ الزليتني”، ثم “محمد رجب”.

بعد سقوط النظام السابق كلف “الصديق الكبير” محافظا للمصرف المركزي من قبل “المجلس الوطني الانتقالي” في أكتوبر 2012.

اقرأ المزيد: 

مصرف ليبيا المركزي.. قصة 13 عاما من الصراع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط للقوانين المشار إليها في التقرير:

قانون رقم 4 لسنة 1963 م بشأن إصدار قانون البنوك، على الرابط:

https://2cm.es/K7RT

قرار بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف، على الرابط

https://2cm.es/Moln

قانون رقم 153 لسنة 1970 م بتأميم الحصص الأجنبية في المصارف واعادة تنظيمها وتحديد مساهمات الليبيين فيها، على الرابط،

https://2cm.es/Molt

القانون رقم 63 لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المصارف، على الرابط:

https://2cm.es/K7Tb

قانون رقم 158 لسنة 1972 م بتعديل قانون المصارف، على الرابط:

https://2cm.es/K7Tx

قانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان، على الرابط:

https://2cm.es/MopK

قانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، على الرابط:

https://2cm.es/Moso

القانون رقم 46 لسنة 2012 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف، وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية، على الرابط:

https://2cm.es/K7-a

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى