اخبارالرئيسيةفي الذاكرة

فتوى الشيخ رحومة الصاري عن النهي عن إطلاق الرصاص في المناسبات قبل مائة سنة تقريبا

وثيقة مر عليها مائة عام تعالج قضايا لازالت قائمة إلى اليوم

* كتب/ الهادي الصاري،

ما قولكم فيما يقع في بعض الأفراح من مواساة الرجل صاحبه عند زواجه أو قدومه من حج أو موت بعض أقاربه فيرسل له طعاما أو عروضا أو نقودا، وفيما يفعله بعضهم فيها وهو أنهم يأتون متقلدين لأسلحتهم فخرا وبطرا، فيختلطون مع النساء، وترتفع الأصوات الرخيمة بالغناء، فعند ذلك يكثرون من إطلاق البارود من سلاحهم ومسدساتهم، فهل سادتي إذا كان العرف بالرد يقضي بجميع ذلك؟ وهل ما أطلقوه من البارود على غير الوجه المحمود يكون كذلك، أم لا رجوع به يعدم جوازه على هذه الكيفية، ولصدور الأمر السلطاني بمنعه واستعماله؟ وإذا قلتم بالأول فهل للمواسي طلب ما أرسله؟ ولو قبل أن يعمل نظيره؟ أجيبوا تؤجروا..

هذا السؤال طرح على الشيخ “ارحومة الصاري” أحد فقهاء زليتن المعروفين في بدايات القرن العشرين، وقد ورد رده وفق ما جاء في هذه الوثيقة المرفقة يقول فيها:
“الحمد لله مانح الصواب مجزل الأجر والثواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب، ماجرت الهدايا بين القرائب والأصحاب.

وبعد فقد قال العلامة أبو محمد الأمير في الأسئلة والأجوبة ما نصه السؤال الخامس عن مساوات الأفراح.. الخ

هي هبة ثواب يقضى فيها بالعوض..

وأما الأمور المنهي عنها شرعا فمن دفع فيها شيئا فهو الذي أتلف على نفسه، ولا يعتبر قصد صاحب الفرح ولا إذن مع نهي الشرع، وكل منهي لا مكافأة فيه تخرج النتيجة…. صرخ البارود في الأعراس لا مكافأة فيه، دليل الصغرى هو ما ينشأ عن ذلك من الفخر والبطر وكثرة المفاسد التي لا تدخل تحت حصر، ومنع مولانا السلطان أيده الله من بيعه واستعماله، وإن كان مباحا في ذاته، ومن المعلوم البيّن أنه تجب طاعته إذا أمر بمباح أو مندوب، سيما في المصالح العامة، ودليل المبري هو قولنا وكل منهي عند إلخ هو ما تقدم لك…. وفي هذا كفاية والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمثاب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

راجي عفو الباري رحومة بن محمد بن رحومة الصاري

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى