الرئيسيةالراي

رأي- ثغرات في قانون تجريم “السحر والكهانة”

* كتب/ محمد مليطان،

من حيث المبدأ، من حق أي شعب أن يجرم أي فعل أو سلوك أو تصرف…إلخ، وله أن يحدد العقوبة التي يراها مناسبة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في هذه التفاصيل.

ولكن يجب أن تكون وسائل إثبات الجريمة واضحة للجميع بحيث لا يمكن لأي أحد أن يستغل هذا الركن القانوني المهم، ويضلل العدالة أو يستغلها.

في قانون حد السحر والكهانة الصادر عن مجلس النواب الليبي مؤخرا، جاءت المادة الرابعة وفي بطنها جملة في غاية الخطورة، وربما تعد الثغرة الأكبر في هذا القانون (المطلوب شعبيا وسلفيا) وهي الجملة التي تعدد وسائل إثبات الجريمة بعد الإقرار حيث اعتبرت (الشهادة) أو (أي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى) ضمن وسائل إثبات السحر.

فكيف يمكننا وكيف يمكن للقاضي أيضا التفريق بين (معالج السحر وممارسه) على سبيل المثال؟

وهنا يمكن لأي شخص أن يتهم آخر (ولو كان منافسا له في الصنعة) بأنه ساحر، وبنفس الأدوات يمكن أن يشهد له بأنه (يعالج من السحر).

هذه المادة (الثغرة) تتلو في الأهمية وضف الجريمة في حد ذاتها، وهي التي سكت عنها القانون نهائيا، فحتى الآن لا يمكننا التفريق بين الإنسان المسحور والمريض نفسيا، ويمكن اعتبارهما مرضى أو مسحورين دون أي تمييز وفي الوقت نفسه أيضا.

هذه مقاربة من غير متخصص، ولكني -بصفتي مواطنا- من حقي أن أعرف كيف فهم النواب (المحترمين) هذه الظاهرة، واستطاعوا بمهارة عالية توصيفها واكتشاف أعراضها، وتمييزها عن بقية الظواهر المشابهة، ومن ثم تجريمها وتشريع قانون (يقتل) به من يمارسها.

أرجو من الأصدقاء القانونيين توضيح هذا اللبس إن كنت فهمت القانون خطأ أو قصرت عن فهمه..

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى