الرئيسيةالراي

رأي- الفرق بين السحب والإلغاء

* كتب/ أنس أبوشعالة،

من أبجديات العمل القانوني أن القرار الإداري الذي هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها يعتبر حجة و مرتباً لآثاره القانونية من يوم صدوره أو نشره حسب الأحوال..

وهذا القرار الإداري قد يُصاب بمثالب تنزع عنه المشروعية و تجعله عُرضةً للانعدام متى صدر ممن لا يملك اختصاص إصداره، أو القابلية للإلغاء بحكم قضائي متى خالف القانون أو انتفى عنه ركن السبب الذي يشكل الغاية المشروعة من إصدار القرار.. إذ أن القانون لا يقبل قراراً إدارياً دون استناده وقيامه على سبب.

التعامل مع القرار في حال تورطت فيه جهة الإدارة (مُصدرة القرار) يكون بسبيلين لا ثالث لهما.. إما السحب وهذا يعني إنهاء وإزالة القرار وكافة آثاره من تاريخ صدوره (تاريخ صدور القرار المسحوب) وما بعده بطبيعة الحال.. وهذا السحب لا يجوز ولا يحق لجهة الإدارة إلا في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إصدار القرار.. وإذا فات هذا الميعاد فلا يكون لجهة الإدارة من سبيل إلا “إلغاء القرار” والإلغاء يعني إنهاء القرار من تاريخ “الإلغاء” أي أن القرار يبقى محتفظاً بوجوده وآثاره القانونية قبل إلغائه مع انتهاء آثاره بعد الإلغاء ..

طالعت بشكل عارض على شبكة التواصل الاجتماعي قرار صادر عن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مفاده سحب قرار صادر سنة 2018م، أي بعد فوات ميعاد الستين يوماً بمئات الأيام.. بما يعني أن الكفيف قانونياً يستطيع إبصار فوات ميعاد السحب المحظور على وزير الداخلية حسب منطق القانون في صحيح الأذهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى