اخباراقتصادالرئيسية

دعاوى قضائية أمام “الاستثمار العربية” بـ149 مليار جنيه

عربي 21-

تكشف “عربي21″، لأول مرة، عن وجود 373 دعوى قضائية منظورة أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وقيمتها نحو 149 مليار جنيه، تخص نزاعات بين الدول العربية وأشخاص بها.

ومحكمة الاستثمار العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، يقع مقرها في مصر، وتنظر الدعاوي التي ترد إليها والخاصة بالمنازعات المقررة بالاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، كما تختص بنظر المنازعات التي يحيلها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لاتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، وتكون مقصورة على نظر القضايا بين الدولة العربية.

محكمة الاستثمار العربية واختصاصاتها الدولية

محكمة الاستثمار العربية هي هيئة قضائية تضم عددا من القضاة لا يقل عددهم عن 5 أعضاء يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من بين قائمة تضم مرشحي الدول الأطراف من القضاة التابعين للهيئات القضائية في الدول الأعضاء.

والعدد الإجمالي لتشكل المحكمة 26 عضوا، منهم 13 أساسي و13 احتياطي، ويتولى رئاسة المحكمة بالتناوب بين الأعضاء حسب الحروف الهجائية للدول التي ينتمون إليها.

وتنعقد الجمعية العامة للمحكمة مرة على الأقل كل سنة، ولمدة شهر واحد، ويكون في بداية شهر أكتوبر من كل عام، وهي دورة الانعقاد، وتكون بحضور أغلبيه الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون مقر انعقاد جلسات المحكمة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويجوز للمحكمة أن تقرر عقد جلساتها في مكان آخر، ولكن يكون ذلك بقرار مسبب، على أن يكون ذلك مثبتا بمحاضر الجلسات.

وتعدّ أحكام محكمة الاستثمار العربية نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، وبمجرد صدور الحكم يستطيع من حكم لصالحه أن يشرع في اتخاذ إجراء التنفيذ لدى الدولة الصادر ضدها الحكم طبقا للإجراءات القانونية المتبعة والمعمول بها في النظام القضائي لهذه الدولة.

373 دعوى قضائية أمام محكمة الاستثمار العربية قيمتها 149مليار جنيه… أبرزها دعوى ضد الحكومة الليبية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي، وثانيها ضد تونس.

تعدّ محكمة الاستثمار العربية حديثة العهد “نسبيا”، حيث بدأ العمل فيها منذ عام 2001، وقد شهدت المحكمة منذ بدء العمل بها إلى الآن نظر 373 دعوى قضائية، وتقدر قيمة المبالغ المطلوب ردها أو تعويض مقيميها من الأطراف الأخرى أمام المحكمة بحوالي 9.5 مليار دولار أمريكي تقريبا، أي ما يعادل نحو 149 مليار جنيه مصري.

وكانت أولى الدعاوي القضائية فيها الدعوى رقم1 لسنة1 قضائية، والتي حكم فيها بتاريخ 12 أكتوبر 2004، وكان فيها مقيم الدعوى شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتنسيقية، ضد الحكومة التونسية ولجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وهي الدعوى التي طالب فيها مقيم الدعوى بتعويض قدره 68 مليون دولار؛ جراء إخلال الجانب التونسي بحق الرعاية والتنظيم الخاص بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي أجريت في تونس عام 2001، والتي حكم فيها برفض الدعوى وعدم الاختصاص؛ لعدم توافر شروط اختصاص المحكمة طبقا للاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية.

أما أكبر النزاعات القضائية، فكان في الدعوى رقم1 لسنة 11 قضائية، التي كانت مقامة من حكومة دولة ليبيا، وتحديدا الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بوزارة المالية الليبية، ضد شركة “عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية”.

وهي الدعوى التي طلبت فيها الحكومة الليبية ببطلان دعوى التحكيم الدولي المقامة ضدها، والتي ألزمتها بسداد أكثر من 900 مليون دولار أمريكي كتعويض لصالح شركة “الخرافي”؛ جراء إخلال الجانب الليبي بالتعاقدات المبرمة، والمتمثلة في إقامة مشروع سياحي بليبيا، وهي الدعوى التي تم رفضها، وإلزام الحكومة الليبية بأن تؤدي قيمة التعويض المقررة في حكم التحكيم الدولي المطعون عليه من جانب الحكومة الليبية.

أما بالنسبة لما يخص الجانب المصري في هذه النزاعات القضائية، فإن هناك دعاوي قضائية مقامة من رجال أعمال مصريين ضد حكومات دول عربية، تقدر قيمة هذه الأموال من استثمارات وتعويضات مطلوبة من الدول العربية بنحو 27 مليار جنيه مصري.

وقد حصلت “عربي21” على أبرز وأحدث دعوتين مقامتين أمام محكمة الاستثمار العربية، من مستثمرين مصريين، أحدهما ضد حكومة المملكة العربية السعودية، والأخرى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقامة من رجلي أعمال مصريين، تم ترحيلهما دون أن يحصلا على أي نسبة من استثماراتهما المقدرة بمئات الملايين في هاتين الدولتين.

رجل أعمال مصري يرحل من السعودية ويتهمها بالاستيلاء على استثماراته بقيمة 450 مليون جنيه

 

الواقعة الأولى تقدم بها عمرو عبدالسلام المحامي، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال علاء محمد الأهل، والتي حملت الرقم2 لسنة 13 قضائية، والتي اختصم فيها الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وإمارة منطقة الرياض عاصمة المملكة، ووزارة الداخلية السعودية.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27 مايو 2002، أسس رجل الأعمال وآخرين شركة باسم “بوتقة الحلول”، والتي تعمل في مجال عقود مقاولات تركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وشبكاتها والأعمال المتعلقة بها والتدريب عليها، وهي “شركة ذات مسؤولية محدودة”.

وأضافت الدعوى أن الشركة أسست برأس مال قدره 500 ألف ريال سعودي، ويمتلك فيها رجل الأعمال المصري وقتها 45% من حصص الشركة طبقا لأحكام قانون الاستثمار السعودي، وأنه بدءا من عام 2004، تم زيادة رأس المال إلى 2 مليون ريال سعودي بموجب ملحق عقد التأسيس.

ثم بدأت الشركة في التوسع الأفقي بإنشاء فروع للشركة تغطي معظم أنحاء السعودية؛ نظرا لاحتياج السوق المحلي هناك للخدمات التي تقدمها الشركة، باعتبارها رائدة في مجال تقنية المعلومات وإنشاء الشبكات، وبالفعل تم افتتاح فروع في الرياض وفي جدة وفي الخبر، وقد حصل رجل الأعمال على حصة أحد الشركاء السعوديين بعد ذلك.

واستمرارا لعملية التوسع للشركة، قررت الشركة التوسع بإنشاء فروع أخرى تغطي جميع أراضي السعودية، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأت عروض الصفقات تتوالى على المنشأة من العاملين في مجال تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الخليجي، وكان من ضمن العروض عرض شركة “كور تكنولوجي البحرينية”، والتي قيمت حصص الشركة بمبلغ 6 ملايين دولار كحد أدنى، وقررت الدخول في صفقة مع الشركة مقدارها 11 مليون دولار، للتوسع في الشركة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الدعوى أنه في غضون منتصف عام 2013 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية قرارا إداريا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وإصدار معايير جديدة للتراخيص والتجديد، وهي المعايير التعسفية التي لم يكن معمولا بها عند إصدار تراخيص الاستثمار، ولم يصدر ترخيص الشركة على أساسها منذ بداية ترخيصها.

وهي المعايير التي ترتب عليها عدم تجديد التراخيص؛ نظرا لصعوبة الإجراءات وتعقيدها، وإغلاق جميع الحسابات المصرية للشركة، ما أدى إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، سواء تجاه موردي الشركة أو بالنسبة للموظفين، وإيقاف جميع المعاملات الحكومية، ووضع المنشأة في “النطاق الأحمر”، ما أصاب المنشأة بالشلل التام، ووقف جميع معاملاتها مع الغير، كما ترتب عليه عدم تجديد الإقامة للموظفين والعاملين بالمنشأة، وعدم قدرتهم على الإقامة.

وأوضح رجل الأعمال في الدعوى، أنه في خضم تلك الأحداث، تقدم بطلب مع مئات المستثمرين الأجانب بتظلمات إلى الجهة المختصة، في محاولة منهم لإيجاد حلول لما آلت عليه الأوضاع، ولجبر الأضرار التي لحقت بهم نتيجة القرار المتعسف، إلا أن جميع تحركاتهم باءت بالفشل.

وهو ما اضطره إلى الطعن على القرار أمام ديوان المظالم بالسعودية في دعوى جماعية تقدموا بها لرئيس ديوان المظالم، كما أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض لبطلان القرار.

وأوضح أنه بتاريخ 11 يناير 2015، صدر قرار من إمارة منطقة الرياض حمل الرقم 42160 بإبعاده وأسرته، وترحيلهم خارج البلاد، دون إبداء ثمة أسباب قانونية، ودون ارتكابه لأي مخالفة نظامية تستوجب ترحيله، ودون إجراء ثمة محاكمة قضائية عن المخالفة التي ارتكبها -إن وجدت- مشيرا إلى أنه ظل محبوسا دون وجه حق خلال الفترة من 11 يناير 2015 -وقت صدور القرار- وحتى 17 أبريل 2015، أي “96 يوما” بمركز شرطة الإسكان بمنطقة الرياض، إلى أن تم ترحيله دون أن يحصل على أمواله واستثماراته، أو السماح له بتصفية أعماله.

وطالب مقيم الدعوى بإلزام المدعي عليهم متضامنين، بأن يؤدوا له مبلغ نحو 25 مليون دولار، أي نحو 450 مليون جنيه مصري، وذلك بموجب 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي قيمة حصص الشركة المملوكة له، وفقا للتقديرات قبل الأزمة، ووقف نشاط الشركة.

بالإضافة إلى مبلغ 11 مليون دولار قيمة الأرباح المتوقعة في حالة إتمام الصفقة مع شركة “كور تكنولوجي” وفقا للدراسة الموضوعة بالتوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومبلغ 5 ملايين دولار كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت به وبأفراد أسرته؛ نتيجة حبسه، ومن ثم إبعاده وترحيله عن السعودية دون سند من القانون.

رجل أعمال مصري يشتكي إجباره على التنازل عن استثمارات بنحو 460مليون جنيه بالإمارات

الواقعة الثانية تقدم بها هاني الصادق المحامي، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال المصري غريب حمدي خضير، والذي أكد فيها أن موكله رجل الأعمال عمل بدولة الإمارات نحو 12 عاما، وذلك من خلال شركات وأعمال عديدة، قام بتأسيسها بمشاركة آخرين في إمارة “رأس الخيمة” في البداية، ثم توسع في الأعمال من خلال فروع أخرى داخل إمارات مختلفة.

وأضاف أن موكله فوجئ بقرار من النائب العام الإماراتي حسن سعيد محمد، بمنع وجوده في الدولة، وطلب منه مغادرتها وتصفية أعماله وشركاته فيها، وذلك بلا مبرر أو سند قانوني من الواقع أو القانون، وبزعم على خلاف الحقيقة، أن عليه مديونيات ستقوم الدولة بسدادها مقابل مغادرته للبلاد.

وأشار إلى أن القرار غير قانوني وغير منطقي؛ لعدم معقولية سداد مديونيات وترك القائم عليها يخرج دون مساءلة قانونيا، مشددا على أنه لا مبرر له لكونه غير مدين أو صدر ضده حكم أو غير ذلك على سبيل المثال من الأمور التي نص عليها قانون الدولة، في حالات الإبعاد من أراضيها.

وأوضح رجل الأعمال أنه قبل صدور قرار إبعاده من الدولة، تعرض لموقف هو السبب وراء كل تلك الأزمات التي تعرض لها، وهو أنه أثناء إنهاء بعض المعاملات الخاصة بشركته، والخاصة باستخراج “فيزات”، فوجئ بموظف بهيئة الاستثمارات الإماراتية يطلب منه مقابل تخليص معاملة شركته مبلغ 50 ألف درهم إماراتي، إلا أنه رفض تلك الرشوة، وذلك لأنها ممنوعة قانونا، ولأن أوراقه سليمة وغير ناقصة، ولمخالفتها شرائع الأديان.

وأضاف أنه توجه مباشرة إلى مدير الشؤون القانونية بالهيئة للإبلاغ عن الواقعة، ففوجئ وصدم من أن ما قام به تسبب في تعنت هيئة الاستثمار بالإمارات معه، وبدأت سلسلة الإجراءات التعسفية بحقه، حيث قاموا بوقف جميع المعاملات مع شركاته دون أي مبرر أو سند قانوني، كما منعوا تجديد الترخيص له، رغم أنه المبلغ عن الرشوة.

وذكر رجل الأعمال أنه بعد ذلك تم تلفيق عدة تهم جنائية له، قامت النيابة العامة في الإمارات بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة التي قضت ببراءته فيها جميعا، لعدم اطمئنانها للادعاء، وهو مساعد الشرطة، ويسمى جمال القرصي، وأثبتت المحكمة في حيثياتها أنها شكاوى بلا دليل أو سند.

وأضاف أنه بعد أحكام البراءة فوجئ باستدعاء النائب العام الإماراتي له، وأمره بلا سند أو مبرر من الواقع أو القانون بمغادرة الإمارات، وسحب شركاته دون أي مبرر أو سند من القانون، وبزعم على غير الحقيقة أن عليه مديونيات، وذلك بموجب مرسوم صادر من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح رجل الأعمال أنه قدم للنائب العام الإماراتي كافة المستندات التي تثبت عدم وجود أي مديونيات عليه، وأنه قام بسداد إحدى المديونيات التي كانت عليه عام 2008 بالكامل، وخلو اسمه من أي مديونيات منذ ذلك التاريخ وحتى قرار استبعاده، مشيرا إلى أن القرار به خطأ، إلا أن النائب العام الإماراتي أصر على مغادرته البلاد، وهدده بالحبس إذا لم يغادر، حتى وإن كان القرار الصادر خاطئا، لأنه صادر من رئيس الدولة، ويجب تنفيذه.

ما اضطره إلى غلق الشركات وسحب استثماراته في وقت ضيق جدا، وقام ببيع إحدى الشركات بثمن قليل للغاية عن قيمتها الفعلية، ورغم ذلك لم يتح له أخذ مستحقاته، بل تم منعه من استلام المبلغ المتفق عليه من المشتري، والذي أخل ببنود العقد، ما يحق له فسخ العقد بينه وبين المشتري، وعودة الشركة له واسترداد حقوقه من الشركة، وفقا لبنود العقد.

وأضاف رجل الأعمال أنه تم إجباره على التوقيع عن التنازل عن شركاته واستثماراته في دولة الإمارات، وذلك مقابل السماح له بالسفر خارج الإمارات، وإلا القبض عليه في حالة إصراره على البقاء بداخلها، واحتجازه وترحيله إلى السجن المركزي.

وأوضح رجل الأعمال أن الاستثمارات الخاصة به في دولة الإمارات تقدر بمبلغ يتراوح ما بين 70 مليون إلى 100 مليون درهم إماراتي، أي نحو 460 مليون جنيه مصري هو الآخر، وذلك ممثلة في عدد من الاستثمارات والمعاملات التجارية، وشركات أبرزها شركة الأهرامات لمقاولات البناء، وهي شركة بناء من الدرجة (الأولى أ)، مشيرا إلى أنه حتى أن “رخصة” إحدى الشركات التي قام ببيعها في عجالة بثمن بخس، وهو نحو 6 ملايين درهم إماراتي، أي ما يعادل 28 مليون جنيه لم يتمكن من الحصول على أموالها.

أحدث أحكام المحكمة… “مصر” تربح قضية تعويض ضدها بنحو مليار جنيه مقامة من مستثمرين سعوديين

أما ما يخص آخر الأحكام الصادرة من المحكمة، فقد صدر في فبراير 2020، حيث صدر حكم لصالح مصر، بعدم قبول الالتماس المقام من مستثمرين سعوديين ضد مصر، لطلب تعويضهم بمبلغ قدره نحو 60 مليون دولار أمريكي، أي نحو مليار جنيه مصري، بزعم إخلال الدولة المصرية بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية.

حيث كان الحكم موضوع الالتماس صدر بتاريخ 21 أبريل 2015، بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع تأسيسا على أن نشاط هؤلاء المستثمرين ينحصر في مجال تسويق وتوزيع وتصدير المواد الغذائية والحلويات، الذي لا يندرج تحت مفهوم الاستثمار، طبقا لما هو ثابت بالقوانين المصرية، وطبقا لمفهوم استثمار رأس المال العربي بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية، ونظرا لعدم قابلية الحكم للطعن، فقد قدم المستثمرون التماسا بإعادة النظر فيه، والذي قُضي بعدم قبوله.

وكان قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة المصرية قد باشر الدفاع عن الدولة المصرية، وطلب الحكم بعدم جواز قبول الالتماس؛ لعدم توافر إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة 35 من الاتفاقية سالفة الذكر، والمادة 49 من النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى