
العربي الجديد-
وجّهت وزارة المالية الليبية تعميماً رسمياً إلى كافة المراقبين الماليين في المؤسسات والقطاعات الحكومية بوقف العمل بضريبة الجهاد، وذلك تنفيذاً لحكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يقضي بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه ضريبة الجهاد لأكثر من خمسة عقود.
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ الثاني من يوليو الجاري، والذي نشرته الوزارة الثلاثاء (15 يوليو 2025م)، أن الحكم، الصادر بتاريخ الثالث من فبراير 2025 في الطعن الدستوري رقم (64/5ق)، نصّ على عدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد، ما يُسقط الأساس القانوني لاستمرار العمل بها، ويُلزم الدولة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لوضع الحكم موضع التنفيذ. وبحسب التعميم، استندت وزارة المالية إلى المادة (31) من القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، والتي تؤكد على إلزامية المبادئ القانونية التي تصدر عن المحكمة لكافة السلطات في الدولة، بما في ذلك الجهات المالية والإدارية.
وتُعدّ ضريبة الجهاد من أقدم التشريعات المالية التي طُبّقت في ليبيا، حيث فُرضت لأول مرة في عام 1970 خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط الملكية وقبيل ترسيخ نظام “الجماهيرية”، لتتحول لاحقاً إلى أداة مالية دائمة تحت غطاء “الواجب الوطني والجهاد في سبيل الله”. وعلى مدى عقود، فُرضت الضريبة على المواطنين والموظفين والشركات بنسبة تراوحت بين 1% و3% من الدخل أو الأرباح، وكانت تُخصّص –وفق التصريحات الرسمية في تلك الفترة– لدعم ما اعتبرته الدولة الليبية “حركات تحرر وجهاد ضد الإمبريالية”، في إشارة إلى حركات المقاومة في فلسطين وأفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرها.
ويأتي الحكم الصادر عن المحكمة العليا بعد طعن قدمته إدارة القضايا الليبية في مواجهة عدد من الجهات الرسمية، حيث قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً في بعض الجهات، بينما قبلته في مواجهة الدولة ممثلة بوزارة المالية لتصدر بذلك حكماً واضحاً يقضي ببطلان القانون من أساسه.