اخبارالاولىالرئيسية

النواب يقر تعديلا دستوريا بالأغلبية المطلقة

وال-

أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها الخميس (10 فبراير 2022م) التعديل الدستوري الـ (12) بالأغلبية المطلقة بـ (126) صوتا نعم من أصل (147) نائباً.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

مجلس النواب :-

** بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الموقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.

* وعلى الاتفاق السياسي الليبي الصادر في 2015/12/17.

* وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.

*وعلى القانون رقم (4) لسنة 2014م ، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.

* وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة.

* وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول المنعقد «يوم»

أصدر التعديل الآتي : –

المادة (1) –

تعدل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يجري نصها على النحو

1- تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.

2- في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ إصدار هذا التعديل أو برئاسة أكبر الأعضاء سنا تنتخب بطريق الاقتراع السري رئيسًا لها ونائبًا ومقررًا، وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.

3- لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثي زائد واحد من الحضور.

4- يكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.

5 – تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يومًا بدءًا من أول اجتماع لها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور هذا التعديل، ويحال مشروع الدستور العمل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.

6 – إذا وافق الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بـغلبية النصف زائد واحد لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة اعتمد دستورًا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.

7- وإن كانت نتيجة الاستفتاء بـ(لا) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بأغلبية النصف زائد واحد، وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، وفي حال تعذرت التعديلات في المدة المحددة، أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ(لا) تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينها وضع قاعدة دستورية موقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.

8 – يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الأساس الدستوري.

9- يعاد تشكيل المفوضية الوطلبة العليا للانتخابات، ويصحح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية.

10- تعتمد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، وتعلنها وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد مضي ثلاثين يومًا من إعلان نتائج الانتخابات النهائية، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب والدولة وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بأداء مهامها وفق للدستور.

11- بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفقا للدستور.

المادة (2) :-

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشرفي الجريدة الرسمية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى