وال–
أصدر المجلس الأعلى للقضاء الأحد (31 مارس 2024م) القرار رقم 56 لسنة 2024م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن أمضوا نصف المدة المحكوم بها على الأقل.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن القرار يكتفي بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.
وأوضح المكتب بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن. وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وأكد على أن لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والسرقة بالإكراه والمخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات .