اخباراقتصادالرئيسية

الليبية للاستثمار ترد في بيان لها على الأمر الصادر عن محكمة اجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة القضائية على أموالها وأصولها

وال-

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار، بيانا، علقت خلاله على الأمر الصادر عن محكمة اجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة القضائية على أموال وأصول المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيانها الصادر الخميس (09 مايو 2024م) إن فرض الحراسة القضائية على أموالها يكون إما باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، وليس بأمر ولائي، من دون تمثيل أو حضور الخصوم طبقا لنص المادة (733) من القانون المدني الليبي.

وأضافت مؤسسة الاستثمار، أن أحكام القانون الليبي واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تفسير أو اجتهاد بشأن تعيين الحارس القضائي.

وأشارت إلى أن تعيين الحارس القضائي يكون باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، وأن الأمر الولائي الصادر عن رئيس محكمة اجدابيا الابتدائية بتعيين لجنة حراسة قضائية على المؤسسة ليس حكما قضائيا صادرا في دعوى قضائية، وإنما أمر ولائي صدر على عريضة دون تمثيل أو حضور الخصوم.

ولفتت المؤسسة إلى قواعد الاختصاص المكاني بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوي القضائية وإصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالمؤسسة كمدعٍ عليها، موضحة أن الأمر من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وذلك عملاً بنص المادتين (56) (63) من قانون المرافعات الليبي، ولا تختص محكمة اجدابيا الابتدائية بإصدار هذا الأمر.

وأكدت مؤسسة الاستثمار أن السبيل في طلمحب الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية يكون عن طريق رفع الدعوى القضائية وليس عن طريق الأوامر على العرائض.

المزيد: 

أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار يحلفون اليمين القانونية أمام محكمة اجدابيا

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى