الناس-
نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لائحة تسجيل المرشحين لانتخابات رئيس الدولة، متضمنة (18) مادة.
وظهرت على الموقع الرسمي للمفوضية الأحد (07) نوفمبر 2021م) اللائحة مرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (73) لسنة 2021م، توضح الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشح لرئاسة الدولة.
ووفق اللائحة سينتخب رئيس الدولة من دائرة انتخابية واحدة، يتم التنافس فيها على مقعد رئيس الدولة على أساس كامل الرقعة الجغرافية للبلاد، وسيتكون نظام التنافس من جولتين، الأولى يتم التنافس فيها من قبل جميع المرشحين الذين تمت المصادقة على طلبات ترشحهم من قبل المفوضية، ويحسم التنافس في حال تحصل أحد المرشحين على ما نسبته (50% +1)، ويعلن فائزا بالمنصب دون الحاجة لجولة إعادة.
في حال لم يتحصل أي من المرشحين على النسبة المقررة ستجري جولة الإعادة بين المرشحين الأعلى أصواتا، وسيحسم التنافس لأحدهما.
وتشترط اللائحة أن يكون المترشح مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يقدم إقرارا بعدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه ما لم يؤذن له، وعدم حمل أي من والديه أو زوجته لجنسية دولة أخرى، ألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن (35) سنة، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية، أن يقدم إقرارا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية، أن لا يكون صدر بحقه قرار عزل تأديبي، أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القصر، داخل البلاد وخارجها، ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان الاقتراع.
كما اشترطت حصول المترشح على تزكية من قبل عدد لا يقل عن (5000) خمسة آلاف ناخب، وأن يودع في حساب المفوضية مبلغا ماليا وقدره (10000) عشرة آلاف دينار ليبي، وعليه أن يقدم من جهة عمله ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021 بثلاثة أشهر، وأن يكون لائقا صحيا، ويقدم التقرير الطبي المعتمد من السلطات الصحية في البلاد، وأن يقوم بتوكيل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح، وكل ما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي تقره لوائح وإجراءات المفوضية.
ولن تسمح اللوائح بالإنابة في التقدم بطلب الترشح.
وحددت المفوضية آليات الترشح، حيث تقدم طلبات الترشح بالحضور الشخصي مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى فروع الإدارة الانتخابية للمفوضية في مدن (طرابلس، بنغازي، وسبها)، وفي حال قبول الطلب يمنح المتقدم ما يفيد باستيفائه لكافة المتطلبات متضمنا وقت وتاريخ التسجيل، وتحال المستندات الأصلية إلى الإدارة العامة ويحتفظ بنسخة مطابقة من المستندات برفع الإدارة الانتخابية للمفوضية.
ستقوم المفوضية بنشر القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولين لديها في وسائل الإعلام المتاحة وفروع الإدارة الانتخابية للمفوضية الثلاث خلال (48) ساعة من الإعلان عن الانتهاء من قبول طلبات الترشح، وعلى ذوي المصلحة مباشرة إجراءات الاعتراض والطعون فيما ورد بالقوائم من أسماء للمترشحين في القوائم الأولية. حيث ستحدد فترة الاعتراضات باليومين التاليين من تاريخ نشر القوائم الأولية، وتنظر فيها المفوضية في ثلاثة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وسيكون لكل ذي مصلحة حق الطعن أمام لجنة الطعون الابتدائية في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال (72) ساعة من نشر القوائم الأولية للمرشحين. وستحدد اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء آلية تقديم الطعون.
بعد انتهاء مراحل الطعون والمراجعة تقوم المفوضية بالمصادقة على أسماء المترشحين، وتعلن عن ذلك من خلال نشر القوائم النهائية في مكاتب الإدارة الانتخابية المقيدين بها، وفي وسائل الإعلام المختلفة. ويحق للمفوضية استبعاد أي من المترشحين في حالة مخالفته للقوانين والنظم ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة.