اخباراقتصادالرئيسية

الرئاسي يصدر القرار 1300 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية

يستثنى من أحكامه مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي

الرئاسي يصدر القرار 1300 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية

 

 

(الناس)- أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  مساء اليوم الأربعاء (12 سبتمبر 2018) القرار رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.

ويأتي هذه القرار ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها منذ شهور.

 

وجاء في القرار أن “يتولى رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في حين تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض.

 

وفوض القرار المجلس الرئاسي بتحديد أوجه التصرف في عائد الرسم المفروض، على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة.

وجاء في المادة الخامسة من القرار: “تشكل لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعضوية مندوب عن الجهات الآتي ذكرها: مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد، وتتولى اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة متابعة نتائج تطبيق هذا القرار وتقييمها، واقتراح المعالجات التي ترى ضرورة اتخاذها”.

 

واستثني من أحكام القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.

 

وفي المادة الثامنة من القرار: “تسري أحكام هذا القرار على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره كما يسري على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور القرار”.

وبخصوص الشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى صدور هذا القرار يتولى المركزي الليبي إحالة كشف بها، واقتراح الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من أجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدوره.

 

كما ألغى القرار قراري الرئاسي رقمي (179) لسنة 2017، و (52) لسنة 2018، بشأن تقرير رسوم جمركية ويستمر العمل بالقرارات المنظمة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين ويلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1027) لسنة 2018 لشأن الموازنة الاستيرادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى